الابتياع أو تأخّره ، ولو تداعيا التأخّر تحالفا واستقرّ بينهما .
* وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرّح على رأي ، وبالنزول قبل البيع على رأي .
شرح
وظاهر كلام الشيخ في المبسوط الأخذ بما ادّعاه البائع ، لأنّه قال فيما إذا أقام أحدهما بيّنة : يقضى له بها ، ويأخذ الشفيع بذلك الثمن المقضيّ به . وإن أقاما بيّنة أقرع فمن خرج اسمه حكم له ، وأخذ الشفيع بذلك الثمن ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 110 .. فقد عرف منه أنّ الاعتبار بالثمن الثابت شرعا ، لئلَّا يحكم بثبوت ثمنين لسلعة واحدة بعقد واحد .
وكذا ظاهر كلام نجم الدين في الشرائع ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 213 ..
قوله رحمه الله : « وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر ، وإن لم يصرّح على رأي وبالنزول قبل البيع على رأي .
أقول : هذا الكلام يتضمّن مسألتين خلافيّتين :
الأولى : منهما مرّت ( 3 )( 3 ) مرّت في ص 156 ..
والثانية : أعني نزول الشفيع قبل البيع عن الشفعة . اختار المصنّف هنا بطلان