تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ، ويصحّ في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلَّا المثل أو القيمة .
شرح
ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 393 قال : « والأولى أن يقال : إنّ على جميع الأحوال ، للشفيع المطالبة بها ، لأنّه إنّما يستحقّها بعد البيع ولا حقّ له قبل البيع » .. وذهب الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 125 .والخلاف إلى عدم بطلان الشفعة بالوكالة ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 448 ، المسألة 27 .، وضمان الدرك ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 448 ، المسألة 27 .. واختاره ابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 394 ، اختاره في الوكالة فقط .. والشيخ نجيب الدين أبطلها مع الشهادة ، أو إن بارك للبائع أو للمشتري أو عرض عليه البيع ( 6 )( 6 ) « الجامع للشرائع » ص 278 ..