تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد . والشفعة تورث كالمال ، ويصحّ الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته . والفسخ المتعقّب لا يبطل الشفعة ، كردّ البائع الثمن المعيّن من ذوات القيم لعيبه ، فإنّه يرجع بقيمة الشقص لا به . ولو رجع البائع بالأرش