ولو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد .
والشفعة تورث كالمال ، ويصحّ الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته .
والفسخ المتعقّب لا يبطل الشفعة ، كردّ البائع الثمن المعيّن من ذوات القيم لعيبه ، فإنّه يرجع بقيمة الشقص لا به . ولو رجع البائع بالأرش
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 164
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٤