ففي الإبطال نظر .
شرح
ففي الإبطال نظر .
أقول : ينشأ ، من ظهور أمارة الرضى بالبيع في كلّ واحدة من هذه الصور ، ولا يجامع ذلك ثبوت الشفعة ، ويختصّ الإذن بالتمسّك بالخبر المذكور في النزول ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 167 ، التعليقة 2 .، ومن أنّ البيع سبب مقتض لثبوت الشفعة شرعا ، والأصل عدم بطلان ذلك السبب إلَّا بمتّفق عليه ولم يحصل ، فيبقى على أصله ، ولاحتمال ذلك غير الرضى ، ولأنّه ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع .
واعلم أنّ الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 424 .وابن حمزة حكما ببطلان الشفعة مع الشهادة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 258 ..
ومنعه ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 393 .. وذهب أيضا في النهاية إلى أنّه إذا بارك بطلت شفعته ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 424 .. ومنعه في المبسوط ( 6 )( 6 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 141 - 142 .، وكذا فيها بطلانها بالإذن قبل الابتياع في البيع ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 425 قال : « ومتى عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم ، فلم يرده فباعه من غيره . ، لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها » .. ومنعه