لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح .
ولو باع مدّعي الوكالة عن الغائب ولا بيّنة لم يكن للشريك الشفعة إلَّا أن يصدّقه . ولو اختلفا في قدر الثمن قدّم قول المشتري مع اليمين
* ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ، ويأخذ الشفيع
بما ادّعاه المشتري على رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادّعى الشريك
شرح
قوله رحمه الله : « ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ، ويأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري على رأي .
أقول : يريد أنّ المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن فإنّه يقدّم قول البائع على الأقوى ، فإذا حلف أخذه الشفيع بما ادّعاه المشتري . وهو الأقوى ، إذ هو معترف بأنّ ما ادّعاه هو الثمن الذي وقع عليه العقد ، والزائد ظلم فيؤخذ به . وهو مذهب المصنّف في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 373 ، المسألة 343 .وباقي كتبه ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 218 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 601 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 151 ..