ولو لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش ، والنماء المتّصل للشفيع لا المنفصل .
ولو باع شقصين والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان الثمن المعيّن مستحقّا بطلت الشفعة بخلاف غيره . ولو رجع المشتري بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع .
ويملك بقوله : « أخذت » أو « تملَّكت » مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ، أو بدون التسليم مع رضى المشتري بكونه في ذمّته .
ولو قال : « أخذت بالثمن » وكان عالما بقدره صحّ ، وإلَّا فلا ، وإن قال : « بمهما كان » .
ولا يجب على المشتري الدفع حتّى يقبض . ولو كان الثمن مؤجّلا فله الأخذ في الحال بمؤجّل ، فإن لم يكن مليّا أقام كفيلا به
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 163
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٦٣