ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن شاء أخذ من الثاني ، والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض من البائع .
ولو تعيّب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك ، والأنقاض له ، ولو تعيّب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري .
ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ،
شرح
يوم الأخذ ، أو الأرفع فلا وجه لهما .