تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
والطبرسي ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 358 ، المسألة 329 .والمصنّف في المختلف ، لأصالة عدم التسلَّط إلَّا في محلّ الاتّفاق ، ولأنّها معاوضة غير مرضيّ بها فتبطل ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 358 ، المسألة 329 .، لقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » ( 3 )( 3 ) النساء ( 4 ) : 29 .. لا يقال : كلّ شفعة ، فإنّ التراضي غير شرط فيها . فنقول : في المثلي لا أثر للسخط فيه ، لأنّه يبذل ما يساويه في المصلحة بخلاف القيمي ، فإنّ المشتري إنّما بذل عرضه بإزاء العين المطلوبة فإذا فاتت وجب دفع عرضه إليه . ولما رواه عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزّ ( 4 )( 4 ) « البزّ : الثياب ، أو متاع البيت من الثياب ونحوها » ( « القاموس المحيط » ج 2 ، ص 172 ، « المغرّب » ص 42 ، « لسان العرب » ج 5 ، ص 311 ، « المصباح المنير » ص 47 « بزز » ) .وجوهر قال : « ليس لأحد فيها شفعة » ( 5 )( 5 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 47 ، ح 164 ، باب الشفعة ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 167 ، ح 740 ، باب الشفعة ، ح 17 .. ولما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 281 ، باب الشفعة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 164 ، ح 728 ، باب الشفعة ، ح 5 .، وإنّما يتحقّق ذلك في المثلي . وابن الجنيد نفي الشفعة إلَّا أن يأتي الشفيع بعين الثمن جمعا بين حقّه وحقّ المشتري ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 358 ، المسألة 329 : « قال ابن الجنيد : إذا انتقل عنه بعروض لم يجعل عوضا من ثمن مقرّر لم يكن للشفيع شفعة ، إلَّا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بقيمتها » .. وصاحب الجامع حكى القولين ( 8 )( 8 ) « الجامع للشرائع » ص 277 .. ثمَّ على القول بالأخذ ، المعتبر قيمته يوم العقد ، لأنّه حين الانتقال . وأمّا القيمة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 161 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي