تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
حيلة لسقوطها ، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدّة الخيار . ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى ، ولو ضمّ المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصّة ولا خيار للمشتري * فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل ، وإلَّا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد .
شرح
قوله رحمه الله : « فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل وإلَّا القيمة على رأي . أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن مثليّا ، والخلاف فيما لو كان قيميّا . فذهب المصنّف في بعض كتبه إلى ثبوتها ( 1 )( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 596 ، « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 213 .أيضا . وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 108 ، قال : « وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته » ، وقال في ص 111 : « وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب . ، فلا شفعة عند أصحابنا وفيه خلاف » .والمفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 619 .وأبي الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 361 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 385 .ونجم الدين ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 205 ، « المختصر النافع » ص 259 .، لعموم الأدلة الدالَّة على ثبوت الشفعة ، ولقيام القيمة مقام العوض المدفوع غالبا . وذهب الشيخ في الخلاف إلى السقوط ( 7 )( 7 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 432 ، المسألة 7 .. واختاره ابن حمزة ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 258 .