والمحبوس على حقّ معذور مع عجزه لا بدونه ، والمجنون والصبيّ معذوران مع إهمال الوليّ لغير المصلحة لا لها .
ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاول دهره ، ولم يشهد مع إمكانه .
ولا يجب تجاوز العادة في المشي ، ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها .
الثامن : إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما ، فلا تثبت للكافر وإن كان ذمّيا على المسلم ، ولا اعتبار بالبائع ، وتثبت للمسلم والكافر على الكافر .
الفصل الثاني في الأحكام
يستحقّ الشفيع الأخذ بالعقد ، وإن اشتمل على خيار للبائع فبعد انقضائه ، ولا يملك إلَّا بالأخذ ، وإنّما يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ المشتري من أكثره
شرح
على أنّ الفرق قائم بين الإيداع والشفعة ، لحصول الضرر في الثاني .