تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
وبطلت شفعته في الأرض » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 167 ، ح 739 ، باب الشفعة ، ح 16 .. حكم ببطلان الشفعة بعد مضيّ ثلاثة أيّام ، ولو تراخت لم يبطل بمضيّها كما إذا لم يطالب ، إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها ، لأنّه سبب وجودها ، فلا يؤثّر في عدمها ، ولأصالة عدم انتزاع مال الغير قهرا إلَّا في موضع الإجماع . وروى العامّة عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « الشفعة لمن واثبها » ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في كتبهم الروائية . وقال ابن قدامة في « المغني » ج 7 ، ص 454 : رواه الفقهاء في كتبهم . وأيضا رواه العلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 604 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 209 ، والسيوري في « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 91 وفيه قال : ما رواه الجمهور من قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « الشفعة لمن واثبها » أي عاجلها .. وذهب المرتضى ( 3 )( 3 ) « الانتصار » ص 454 ، المسألة 259 .وابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 361 ، المسألة 332 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 209 .وابن بابويه ( 5 )( 5 ) هو عليّ بن بابويه على ما حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 361 ، المسألة 332 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 209 .وابن إدريس إلى أنّها على التراخي ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 388 .، وهو ظاهر مذهب أبي الصلاح ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 361 . فإنّه قال : « وإن علم بالبيع وأسقط حقّ المطالبة بطلت الشفعة » .، لأنّ البيع سبب في استحقاقها ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، وللإجماع على ذلك ، ولأنّ سائر الحقوق كالوديعة وأمثالها لا تسقط إلَّا بالإسقاط فكذا الشفعة . والجواب : المنع من سببيّة البيع نفسه بل حدوث علمه ، والحدوث يبطل في زمان البقاء والاستصحاب ضعيف . ودعوى الإجماع ( 8 )( 8 ) الذي ادّعاه السيّد المرتضى في « الانتصار » ص 454 ، المسألة 259 .ممنوعة مع معارضتها بدعوى الشيخ ( 9 )( 9 ) في « الخلاف » ج 3 ، ص 430 - 431 ، المسألة 4 .. ولا نسلَّم أنّ مطلق الحقوق لا يبطل بالترك بل ذلك مختصّ بما عدا الفوري ،