تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بطلت ، ولو أخلّ لعذر عنها وعن التوكيل ، أو لعدم علمه ، أو لتوهّم كثرة الثمن ، أو لتوهّم نقد معيّن أو جنس بعينه لم تبطل .
شرح
مذهب الشيخ رحمه الله ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 424 - 425 ، « الخلاف » ج 3 ، ص 430 ، المسألة 4 ، ( المبسوط » ج 3 ، ص 108 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 458 - 459 : « ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال ، فمطل به ودافع أو كان عاجزا عنه ، بطلت شفعته » .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 258 .والطبرسي ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 361 ، المسألة 332 .ونجم الدين ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 205 ، « المختصر النافع » ص 259 .وسديد الدين ( 6 )( 6 ) حكاه عنه ولده في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 361 ، المسألة 332 ، وسبطه في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 209 .ونجيب الدين ( 7 )( 7 ) « الجامع للشرائع » ص 278 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 361 ، المسألة 332 .، لأنّها حقّ بني على التضييق ، بقرينة ثبوتها في بعض دون بعض ، وبعقد دون عقد فلا يناسب التوسعة ، ولأدائه إلى ضرر المشتري ، إذ قد لا يرغب في عمارة ملكه ، لتزلزله ، وهو منفيّ بقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » ( 9 )( 9 ) تقدّم تخريجها في ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .. ولما رواه عليّ بن مهزيار في الحسن قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ( 10 )( 10 ) « نضّ المال ينضّ ، إذا تحوّل نقدا بعد أن كان متاعا ، لأنّه يقال : ما نضّ بيدي منه شيء . وخذ ما نضّ لك من دين أي تيسّر » ( « الصحاح » ج 3 ، ص 1107 - 1108 ، « لسان العرب » ج 7 ، ص 237 ، « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 5 ، ص 72 « نضض » ) .، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ؟ أيبيعها ؟ أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال عليه السلام : « إن كان معه بالمصر ، فلينتظر إلى ثلاثة أيّام فإن أتاه بالمال ، وإلَّا فليبع