فلا شفعة ، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميّز بالقسمة .
السادس : قدرة الشفيع على الثمن ، فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته ، وكذا لو ماطل أو هرب . ولو ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيّام ، فتبطل إن لم يحضره فيها . ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجّل قدر وصوله إليه وثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري .
* السابع : المطالبة على الفور على رأي . فلو أخلّ بها مع قدرته
شرح
قوله رحمه الله : « السابع : المطالبة على الفور على رأي » .
أقول : هذا