الرابع : أن يكون المبيع ممّا تصحّ قسمته ، * فلا شفعة فيما لا تصحّ قسمته كالحمّامات والدكاكين الضيّقة والطرق الضيّقة على رأي ، ولو كان
شرح
يسدّ بابه [ ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ] ( 1 )( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .. وإن أراد صاحب الطريق بيعه ، فإنّهم أحقّ به ، وإلَّا فهو طريقه يجيء ويجلس على ذلك الباب » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 281 ، باب الشفعة ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 165 ، ح 732 ، باب الشفعة ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 117 ، ح 418 ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 7 ..
وأجاب بالقول بالموجب ، للاشتراك في الطريق وليس النزاع فيه ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 353 ، المسألة 325 ..
ثمَّ إنّ ابن أبي عقيل رجّح الخليط على الجار ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 352 ، المسألة 325 .، وربما احتجّ بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجه في ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 .، وسوء الجوار إضرار . وأجيب بأنّ عدم الضرر والضرار أعمّ من ثبوت الشفعة . والعامّ لا يستلزم الخاصّ ( 6 )( 6 ) حكى هذا الاحتجاج عن ابن أبي عقيل فخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 2 ، ص 198 - 199 : « لا شفعة بالجوار وكلام ابن أبي عقيل يشعر بثبوتها للجار . واحتجّ ابن أبي عقيل بوجود السبب وهو الخوف من عشرة الداخل ، لقول الصادق عليه السلام : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمساكن » ، وقال عليه السلام : « لا ضرر ولا إضرار » ، وهو من باب الإيماء والدالّ على العلَّيّة ، كما تقرّر في الأصول .
والجواب أنّه لو سلَّم لكان الموجود هو الحكمة التي يشتمل عليها الوصف الذي جعله الشارع سببا للحكم وهو الشركة ، ولا يلزم من ثبوت الحكمة مجرّدة عن الوصف ثبوت الحكم المعلَّل بالوصف » ..
قوله رحمه الله : « فلا شفعة فيما لا تصحّ قسمته كالحمّامات والدكاكين الضيّقة والطرق الضيّقة على رأي » .
أقول : قد عرفت