شرح
ولا يقال : إنّ الرواية دلَّت على الجواز والبحث في اللزوم . فنقول : الجواز يستلزم اللزوم من جهة المشتري ، ولم يوجبها أحد على الشريك .
واحتجّ الشيخ في الخلاف بما رواه في التهذيب ( 1 )( 1 ) راجع « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 164 - 167 ، باب الشفعة .، وبما رواه جابر رحمه الله قال :
إنّما جعل رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله الشفعة فيما لم يقسم « فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة » ( 2 )( 2 ) « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 652 - 653 ، ح 1370 ، باب ما جاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 285 ، ح 3514 ، باب الشفعة ، « صحيح البخاري » ج 2 ، ص 787 ، ح 2138 ، باب الشفعة فيما لم يقسم . ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 834 - 835 ، ح 2499 ، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 232 ، ح 99 ، كتاب في الأقضية والأحكام . وفي جميع المصادر : « وصرّفت الطرق » بدل « وضربت الطرق » وفي « سنن النسائي » ج 7 ، ص 321 : « عرفت الطرق » .، و « إنّما » ، للحصر ، والحدود والطرق للأملاك ، وروى جابر عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « لا شفعة إلَّا في ربع ( 3 )( 3 ) « الربع : المنزل ودار الإقامة » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 189 « ربع » ) .أو حائط » ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 425 - 426 ، المسألة 1 ، والحديث في « نصب الراية » ج 4 ، ص 178 ، الحديث الثاني ، « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1229 ، ح 1608 ، باب الشفعة ، ح 133 - 135 ، « سنن الدارقطني » ج 4 ، ص 224 ، ح 76 ، كتاب الأقضية والأحكام ، « سنن البيهقي » ج 6 ، ص 104 .. وأمّا حجّة النهاية فمركَّبة من حجّة المعمّم ، ومن حجّة القائل باشتراط القسمة في المسألة الثانية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ، ص 423 - 424 ..
واحتجّ المصنّف لابن أبي عقيل بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في دار بين قوم اقتسموها وأخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك ؟ قال : « نعم ولكن