تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الثاني : ثبوتها في كلّ مبيع . وهو قول المرتضى ( 1 )( 1 ) « الانتصار » ص 448 ، المسألة 256 ، « جوابات المسائل الموصليات الثانية » ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 176 - 180 .وأبي علي بن الجنيد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 348 ، المسألة 324 .وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 362 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 458 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 389 .. الثالث : ثبوتها في كلّ مبيع عدا مالا يمكن قسمته . وهو قول الشيخ في النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 423 و 424 ، قال : « كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ، ثمَّ باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة بالشفعة » ثمَّ قال : « ولا شفعة فيما لا يصحّ قسمته مثل الحمّام والأرحية وما أشبههما » .. الرابع : ثبوتها في المقسوم أيضا . وهو ظاهر ابن أبي عقيل ( 7 )( 7 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 352 ، المسألة 325 : « وقال ابن أبي عقيل : الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا » .. الخامس : ثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان . وهو شيء نقله نجم الدين ( 8 )( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 199 ، « المختصر النافع » ص 259 .، ويقرب منه اختيار المصنّف في المختلف ، حيث أثبتها في العبد والأرض والمسكن ، مستدلا على خصوصيّة العبد بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في المملوك بين شركاء : فيبيع أحدهم نصيبه فيقول الآخر : أنا أحقّ به إله ذلك ؟ قال : « نعم إذا كان واحدا » ، فقيل له : أفي الحيوان شفعة ؟ فقال : « لا » ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 349 - 350 ، المسألة 324 ، والرواية في « الكافي » ج 5 ، ص 210 ، باب شراء الرقيق ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 166 ، ح 735 ، باب الشفعة ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 116 ، ح 415 ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 4 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 151 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي