شرح
ووجه ما اختاره المصنّف هنا أنّ الأصل عدم التسلَّط على مال المسلم ، فيقتصر فيه على محلّ الإجماع ويبقى الباقي على الأصل ، ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : « ليس في الحيوان شفعة » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 165 ، ح 733 ، باب الشفعة ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 117 - 118 ، ح 419 ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 8 .، ولما رواه السكوني في الموثّق عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 282 ، باب الشفعة ، ح 11 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 46 ، ح 159 ، باب الشفعة ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 166 ، ح 738 ، باب الشفعة ، ح 15 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 118 ، ح 420 ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 9 .، ولما روي عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « لا شفعة إلَّا لشريك مقاسم » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 45 ، ح 157 ، باب الشفعة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 167 ، ح 741 ، باب الشفعة ، ح 18 ، وفي المصدرين : « إلَّا لشريك غير مقاسم » ، وهو الصحيح ، لكن في النسخ و « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 349 ، المسألة 324 . ما أثبتناه ولعلّ الشهيد أخذه عنه .، ويظهر من هذه المنع من بعض ما ادّعوه .
واحتجاج المعمّمين برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ حيوان أو أرض أو متاع » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 281 ، باب الشفعة ، ح 8 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 46 ، ح 162 ، باب الشفعة ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 164 ، ح 730 ، باب الشفعة ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 116 ، ح 413 ، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، ح 2 ، وفي جميع المصادر : « في كلّ شيء من حيوان و . » ، وفي « الفقيه » : « الشفعة واجبة » .، الحديث ضعيف لإرسالها .