الثاني : انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمّن العقد عوضا أولا .
الثالث : كون المبيع ممّا لا ينقل ويحوّل كالأرضين والبساتين والدور ،
* ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا .
شرح
قوله رحمه الله - المطلب السادس في الشفعة - : « ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي .
أقول : اختلف الأصحاب في محلّ الشفعة ( 1 )( 1 ) « الشفعة : كغرفة قد تكرّر ذكرها في الحديث . وهي في الأصل التقوية والإعانة ، وفي الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة . واشتقاقها على ما قيل من الزيادة ، لأنّ الشفيع يضمّ المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنّه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا » ( « مجمع البحرين » ج 4 ، ص 354 ، « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 2 ، ص 485 ، « لسان العرب » ج 8 ، ص 184 ، « شفع » ) .على أقوال :
الأوّل : ما اختاره المصنّف من ثبوتها في غير المنقول كالأرضين والبساتين والدور ، دون المنقول كالأثاث والحيوان ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 144 .. وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 106 .وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 258 .والطبرسي ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 349 ، المسألة 324 .ونجم الدين ( 6 )( 6 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 199 ، « المختصر النافع » ص 259 .، ونقله المصنّف عن والده ( 7 )( 7 ) حكاه عن أبيه في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 349 ، المسألة 324 ..