المطلب السادس في الشفعة
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل في الشرائط
إذا باع أحد الشريكين حصّته ، كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية :
الأوّل : أن لا يزيد الشركاء على اثنين ، ولو باع بعض حصّته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك .