ولو اختلفا في تأخير الثمن ، أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين ، أو قال : ثوبا فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين .
ولو قال : بعتك العبد فقال : بل الأمة تحالفا وبطلا . ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل بحرّ ، أو قال : فسخت قبل التفرّق فأنكر ، قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين .
وأجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزّان الثمن على المشتري . وأجرة الدلَّال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره .
والدلَّال أمين ، والقول قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه .
شرح
روايته بالعمل ، والراوي هو البزنطي وقد نصّوا على توثيقه ( 1 )( 1 ) « عدّة الأصول » ج 1 ، ص 386 - 387 ، « الفهرست » ص 19 ، الرقم 53 ، « رجال الطوسي » ص 344 في أصحاب الكاظم عليه السلام ، وص 366 في أصحاب الرضا عليه السلام .. قال المصنّف في الخلاصة : « أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه » ( 2 )( 2 ) « خلاصة الأقوال في معرفة الرجال » ص 13 ..