تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وقال أبو الصلاح : إذا اختلفا قبل القبض ولا بيّنه لزم كلَّا ما أقرّ به ، وحلَّف على ما أنكره ، وفسخ البيع أولى ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 355 .. وتردّد ابن إدريس ، فتارة قال بقول الشيخ ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 2 ، ص 282 .وتارة يقوّي قول ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 283 .. أمّا إذا كان في يد المشتري فلموافقته الأصل من تقديم المنكر ، وأمّا إذا كان في يد البائع فلأنّ المشتري يدّعي انتزاعه من يده ، فالبائع منكر . وقدّم المصنّف في المختلف قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يد المشتري ، أو في يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، عملا بالأصل ، من تقديم قول المنكر . ثمَّ قال : ويحتمل التحالف ، لأنّ كلَّا منهما مدّع ومنكر . ثمَّ حكم بالتحالف مع المغايرة لأجزاء الثمن ، لأنّهما اختلفا في عين الثمن ولا ترجيح ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 316 - 317 ، المسألة 292 .. قلت : قد اضطربت أقوال المتأخّرين في هذه المسألة كما سمعت . والمعتمد ما أفتى به الشيخ ( 5 )( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 145 ، التعليقة 1 .وأتباعه ( 6 )( 6 ) منهم القاضي ابن البراج في « جواهر الفقه » ص 57 ، المسألة 209 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 27 ، ويحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 271 ، والعلَّامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 154 .. والرواية ( 7 )( 7 ) تقدّم تخريجها في ص 146 ، التعليقة 3 .وإن كانت مرسلة فهي مشهورة بين الأصحاب ، وقد ادّعى في الخلاف الإجماع على مضمونها ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 147 - 148 ، المسألة 236 .، ومنع ابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 283 .له غير متوجه ، لأنّه شهادة على النفي . وإرسال الثقة ليس بعيدا من القبول ، خصوصا مع اعتضاد