شرح
وابن البرّاج ( 1 )( 1 ) « جواهر الفقه » ص 57 ، المسألة 209 .، ونجم الدين ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 27 .، لأنّ المشتري حال بقاء السلعة يدّعي نقلها إليه بالثمن الأقلّ ، والبائع ينكره ، فالقول قوله ، والبائع حالة التلف يدّعي زيادة الثمن في ذمّة المشتري ، والمشتري ينكرها ، فالقول قوله ، ولما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن رجل عن الصادق عليه السلام في الرجل يبيع الشيء ، فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع قال : « القول قول البائع ، إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 5 ، ص 174 ، باب إذا اختلف البائع والمشتري ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 171 ، ح 765 ، باب الحكم في اختلاف المتبايعين ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 229 - 230 ، ح 1001 ، باب من الزيادات ، ح 21 ، وفي « الكافي » : أحمد بن محمد بن نصر عن بعض أصحابه ، وفي « الفقيه » رواها مرسلا .. وفيه دلالة على أنّ القول قول المشتري مع التلف ، لأنّ في « إذا » معنى الشرط .
وأجاب ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 283 .والمصنّف بالطعن في سند الرواية بالإرسال ، ثمَّ مال المصنّف في المختلف إلى تقديم قول البائع مع بقاء السلعة ، عملا بالاستصحاب .
ولم يسلَّم البائع زوال الملك عنه ، فينتفي الاستصحاب ، بل يسلَّم الزوال بالقدر الذي ادّعاه ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 317 - 318 ، المسألة 292 ..
والقول المشار ( 6 )( 6 ) هو ما أشار إليه العلَّامة في المتن بقوله : « وقيل إن كانت في يده . ، وقيل . » .إليه هنا في الموضعين ، هو قول ابن الجنيد ، وزاد أنّ البائع إذا حلف تخيّر المشتري بين الأخذ والترك ، وإن كان المشتري قد أحدث في السلعة حدثا ، فهو كما لو كانت في يده ( 7 )( 7 ) حكاه عنه بن ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 282 - 283 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 315 ، المسألة 292 ..