بالقيمة ، وكذا القرض . ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر . ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب ، فإن تعذّر فالقيمة عند المطالبة في بلدها .
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدّد فالأغلب ، فإن تساويا بطل إن لم يعيّن .
* ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بيّنة ، فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة . وقيل : إن كانت في يده . وقول المشتري مع التلف .
وقيل : إن كانت في يده .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة ، فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة . وقيل : إن كانت في يده . وقول المشتري مع التلف . وقيل :
إن كانت في يده .
أقول : ما أفتى به هو مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة مدّعيا الإجماع في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 147 ، المسألة 236 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 146 ، « النهاية ونكتها » ج 2 ، ص 142 - 143 ، ولم نجده في « النهاية » لأنّ فيها سقط .،