تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
* ويجوز الجمع بين مختلفين كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسّط على ثمن المثل وأجرته ومهره .
شرح
خيار الفسخ ، لعدم سلامة الثمن كلَّه إلَّا أن يبذله المشتري » ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 289 ، المسألة 261 .. قلت : يشكل فسخ البائع كالمعيب ، فإنّه لا فسخ فيه وخصوصا مع علمه ، أمّا مع جهله فيحتمله . وحينئذ لا يزول خياره ببذل الجميع كالغابن إذا دفع التفاوت . واعلم أنّ في الرجوع بقسطها من الثمن إشكالا ، إذ الأرض من مختلف الأجزاء ، فلا يعلم قسطها من الثمن حينئذ ، ولأنّ الفائت ليس عيبا ، إذ ليس بخروج عن الخلقة الأصلية ، فهو أشبه بفوات الشرط كالحمل . ويمكن الجواب بنحو ما تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في ص 141 .، من إمكان تقارب ( 3 )( 3 ) في « ن » ، « ح » ، « تفاوت » بدل « تقارب » .أجزاء الأرض في القيمة ، وأنّ الفائت جزء حقيقي ، فهو أولى أن يكون له قسط من الثمن ، بخلاف العيب ، فإنّ الفائت ليس له قسط من الثمن كما صرحوا به . قوله رحمه الله : « ويجوز الجمع بين المختلفين كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد . أقول : قد تشتبه صورة اجتماع البيع والسلف على المتعلَّم . وصورته ، أن يقول البائع : « بعتك هذا المتاع وقفيز حنطة موصوفا مؤجّلا إلى شهر بهذا الدينار » . أو يقول المشتري : « أسلمت إليك هذا الدينار في هذا المتاع وفي قفيز حنطة إلى شهر » ، أو « اشتريت منك هذا المتاع وقفيز حنطة إلى شهر بهذا الدينار » . فإنّ هذه كلَّها تشتمل على البيع والسلم . هذا إن فسّرنا السلم بما هو المتعارف ، وهو تعجيل الثمن