فالزيادة للبائع ، ولو زاد المختلف تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء .
شرح
من الأرض ، وإن كان للبائع أرض بجنبها وجب الإيفاء ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 420 .، معوّلا على ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام في رجل باع أرضا على أنّها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال : « إن شاء استرجع ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلَّه ، إلَّا أن تكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون ، فليوفّه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء بتمام المبيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلَّه » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 151 ، ح 663 ، باب بيع الكلاء والزرع و . ، ح 14 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 153 ، ح 675 ، باب أحكام الأرضين ، ح 24 . وفي المصدرين : « البيع » بدل « المبيع » . وصدر الحديث في « الفقيه » هكذا : « استرجع فضل ماله وأخذ الأرض » ..
وتبعه ابن إدريس إلَّا في الإيفاء من الأرض الملاصقة ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 375 - 376 .. قال المصنّف : وبعض طريق هذه الرواية لا يحضرني الآن حالهم فالتخطَّي إلى الأرض المجاورة ممنوع ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 289 ، المسألة 261 ..
وقال في المبسوط : يتخيّر المشتري بين فسخ البيع وبين إجازته بجميع الثمن ، لأنّ العقد وقع عليه ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 154 .. وتبعه ابن البرّاج ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 288 ، المسألة 261 .. قال في المختلف - وحقّا قال - : قول الشيخ مبنيّ على قول بعض العامّة بأنّ المبيع إذا خرج معيبا لم يكن للمشتري إلَّا الفسخ ، أو الإمساك بجميع الثمن ( 7 )( 7 ) « المغني » ج 4 ، ص 212 حكاه عن أصحاب الشافعي .، لا على مذهبنا . ثمَّ قال : « وحينئذ يحتمل أن يثبت للبائع