* ولو باعه على أنّها جربان معيّنة فنقصت ، تخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الناقص بالحصّة من الثمن على رأي ، ولو زاد متساوي الأجزاء
شرح
فتاوي المصنّف في باقي كتبه ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 153 ، « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 287 ، المسألة 260 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 470 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 493 .. أمّا التحرير فإنّه أورد القولين من غير ترجيح لأحدهما ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 177 .. ويمكن أن ينصر الشيخ بأنّ مثل هذا الاختلاف وإن وقع فهو غير قادح في البيع ، لأنّه اختلاف مقارنة لا مفارقة مع أغلبيّة تساوي الأجزاء المتجاورة من الأرض ، فحينئذ الأولى أن يحمل قوله على تساوي أجزاء الأرض غالبا أو تقاربها ( 3 )( 3 ) راجع ما حكاه المحقّق الثاني عن شيخه فخر الدين في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 431 ، و « تعليق الإرشاد » الورقة 143 ألف ..
قوله رحمه الله : « ولو باعه على أنّها جريان معيّنة فنقصت ، تخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الناقص بالحصّة من الثمن على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 29 ، « المختصر النافع » ص 149 .. كما لو اشترى الصبرة فنقصت ، وكما لو ظهر في المبيع عيب .
وقال الشيخ رحمه الله في النهاية : يتخيّر بين الفسخ وبين المطالبة بردّ الناقص