تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
نكت متفرّقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزءا مشاعا منها ، ولو باعها كلّ قفيز بدرهم بطل . ولو باع قدرا معلوما كقفيز صحّ . ولو باعه جزءا من المشاهد غير المكيل والموزون صحّ كنصف الدار والثوب . ولو باعه كلّ ذراع بدرهم صحّ مع العلم بقدر الأذرع .
شرح
لو أتلف المبيع قبل قبضه ، فالوجه أنّه لا يكون فسخا ، وحينئذ يتخيّر المشتري ، بين الفسخ وأخذ الثمن ، والبقاء وأخذ المثل أو القيمة ، كما لو أتلفه الأجنبي . وهو مذهب أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 355 .. وأطلق الشيخ في المبسوط أنّ التلف من مال البائع ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 86 .. ووجه ما اختاره المصنّف ، أنّ البائع أتلف مال غيره المحترم عدوانا ، وكلّ من فعل ذلك لزمه الضمان بالمثل أو القيمة ، أمّا الصغرى ، فلأنّه انتقل إلى المشتري بالعقد قطعا ، وأمّا الكبرى فإجماعيّة . ويحتمل ضعيفا عدم إلزام البائع بغير الثمن ، لأنّه مال هلك قبل قبضه . ويضعّف بأنّ الظاهر أنّ هلاكه من قبل الله تعالى .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 139 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي