تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وإتلاف المشتري قبض منه ، * وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه في إتلاف البائع ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما .
شرح
أن تقبض » قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا رضوا » ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 131 ، ح 569 ، باب البيوع ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 39 ، ح 164 ، باب بيع المضمون ، ح 52 ، بزيادة واختلاف يسير فيهما .. واعلم أنّ المصنّف حكم في المختلف ، بأنّه لا يلزم من القول بالتحريم بطلان البيع ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 305 ، المسألة 279 .، لما عرفت أنّ النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات ( 3 )( 3 ) راجع « معارج الأصول » ص 77 ، و « مبادي الوصول » ص 117 - 118 .. وأبطله ابن أبي عقيل رحمه الله في كلّ مكيل أو موزون قال : وبالبطلان وردت السنّة عن رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 303 ، المسألة 279 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 508 . والسنّة عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ما وردت في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 231 ، ح 1006 ، باب من الزيادات ، ح 26 ، و « أمالي الطوسي » ج 2 ، ص 14 ، و « الخلاف » ج 3 ، ص 98 ، المسألة 158 ، و « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 749 ، ح 2226 - 2227 ، باب 37 ، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ، و « سنن النسائي » ج 7 ، ص 285 - 286 ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ، وباب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتّى يستوفي .. ومختار المصنّف في المختلف الكراهية ، فيما يكال أو يوزن ، والإباحة في التولية ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 304 ، المسألة 279 .. قوله رحمه الله : « وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه في إتلاف البائع » . أقول : أراد أنّ البائع
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 138 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي