تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، * ويحرم لو كان طعاما على رأي إلَّا تولية . ولو باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صحّ . ويصحّ
شرح
قوله رحمه الله : « ويحرم لو كان طعاما على رأي إلَّا تولية . أقول : يريد أنّه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه إلَّا مع التولية ( 1 )( 1 ) « والتولية في البيع : نقل ما ملكه بالعقد الأوّل وبالثمن الأوّل من غير زيادة » ( « القاموس المحيط » ج 4 ، ص 404 ، « ولى » ) .. وهو مذهب الشيخ في المبسوط مدّعيا الإجماع ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 119 .وابن البرّاج في المهذّب ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 385 .، واختاره ابن حمزة وزاد تحريم بيعه وإن كان أصله قرضا ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 252 .. وكلَّهم لم يذكروا التولية . وقال الصدوق في المقنع : لا يجوز . ثمَّ قال : وفي حديث آخر يجوز ويوكَّل المشتري بقبضه ( 5 )( 5 ) « المقنع » ص 367 ، وروى الحديث في « الفقيه » ج 3 ، ص 129 ، ح 560 ، باب البيوع ، ح 1 ، عن منصور بن حازم ، والشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 36 ، ح 151 باب بيع المضمون ، ح 39 ، عن جميل بن درّاج .. وما حكم به المصنّف موافق للروايات : فمنها : ما صحّ عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ،