تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أن يتولَّى الواحد طرفي القبض .
شرح
إلَّا أن يولَّيه الذي قام عليه » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 35 ، ح 146 ، باب بيع المضمون ، ح 34 .. ومنها : الرواية الصحيحة عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يبتاع الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يكتال له قال : « لا يصلح له ذلك » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 178 ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 36 ، ح 149 ، باب بيع المضمون ، ح 37 .. وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : « إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان تولية فلا بأس » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 36 - 37 ، ح 153 ، باب بيع المضمون ، ح 41 ، « مسائل علي بن جعفر » ص 124 ، ح 84 ، « قرب الإسناد » ص 265 ، باب ما يحلّ من البيوع ، ح 1052 .. وقال المفيد رحمه الله ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 596 .والشيخ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 398 .والقاضي في الكامل : يكره ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 303 ، المسألة 279 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 508 .. وجوّز سلَّار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 181 : « لا يجوز بيع الرزق إلَّا بعد قبضه ويجوز بيع الدين قبل قبضه . » . وقال في ص 174 : « فإن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل ، فبيعه باطل . وإن باعه بعده - وإن لم يوف عنه - جاز ذلك » .وأبو الصلاح ( 8 )( 8 ) « الكافي في الفقه » ص 355 .ذلك ولم يذكر الكراهية ، لأصالة الإباحة ، ولقوله تعالى : « أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » ( 9 )( 9 ) البقرة ( 2 ) : 275 .، ولما رواه ابن الحجّاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام إلى أجل مسمّى ، فيطلبه التجّار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال : « لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته ، وليس لك أن تدفع قبل
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 137 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي