ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ، فللمشتري الفسخ والأخذ بالحصّة * ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخيّر بين الردّ والأخذ بالأرش على رأي .
ويجب تسليم المبيع مفرّغا .
ولو غصب من البائع ، فإن استعاده بسرعة ، وإلَّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخيّر بين الردّ والأخذ بالأرش على رأي .
أقول : هذا من باب المبيع إذا حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 61 - 62 .البحث فيه .