وكلّ ما قلنا بعدم دخوله فإنّه يدخل مع الشرط .
المطلب الخامس في التسليم
يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولويّة تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل ، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل .
والقبض في المنقول القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل الكيل ، وفي نحو الأرض التخلية .
وكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه .
والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن .
ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأوّل دون الثاني ، فيلزم بائعه المثل أو القيمة .
ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز تخيّر المشتري بين الشركة والفسخ