الخامس : الشجر ، ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق ، ويستحقّ الإبقاء مغروسا ولا يستحقّ المغرس بل يستحقّ منفعته للإبقاء ، ويدخل في بيع النخل خاصّة الثمرة غير المؤبّرة .
ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبّرة فلا انتقال ، ولو أبّر البعض انتقل غيره خاصّة ، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها ، ولكلّ من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرّر به صاحبه ، ولو تقابل الضرران قدّمت مصلحة المشتري .
السادس : الثمر ، ويستحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف ، ويرجع فيه إلى العرف ، ويختلف باختلاف الثمار .
ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 133
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٣٣