تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
* وفي الثياب الساترة للعورة إشكال .
شرح
أنّ له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 213 ، باب المملوك يباع وله مال ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 138 ، ح 605 ، باب البيوع ، ح 46 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 71 ، ح 307 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 21 .، ولأنّ المال للعبد فنقله بالبيع نقل لماله . ويحمل على أنّ البائع شرطه للمشتري ( 2 )( 2 ) كما حمله العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 244 ، المسألة 212 .. ونمنع ملكيّة العبد على ما تقدّم ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا قبيل هذا .. قوله رحمه الله : « وفي الثياب الساترة للعورة إشكال . أقول : ينشأ ممّا تقدّم ( 4 )( 4 ) تقدّم آنفا في ص 128 .، من تعارض اللغة والعرف ، فإنّ اسم العبد لا يدلّ على الثياب بإحدى الدلالات الثلاث ، والعرف قاض بأنّ العبد لا يباع مجرّدا عن ثيابه . وتعضد الأوّل أصالة عدم الدخول . ولعلّ الأقرب دخوله ، قضاء للعرف . وهو اختيار المصنّف في القواعد ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 150 .. وفي قول المصنّف « الساترة للعورة » تنبيه على علَّة الحكم ، لأنّ المقتضي للدخول فيها عدم إجراء العادة بخلوّه عنها ، واحتراز من الزائد عليها ، فإنّه لا يدلّ عليه العرف ولا اللغة . وإن كان كلام القواعد محتملا له ( 6 )( 6 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 150 : « وهل يدخل الثياب التي عليه ؟ أقر به دخول ما يقتضي العرف دخوله معه » .. ثمَّ المراد بالساتر للعورة ، هو نحو المئزر والسراويل ، أو القميص لو لم يكن غيره .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 132 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي