شرح
وأمّا الشيخ نجم الدين فقال : يملك مطلقا ، ولكنّه محجور عليه حتّى يأذن المولى ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 52 : « ولو قيل : يملك مطلقا ، لكنّه محجور عليه بالرقّ حتّى يأذن له المولى ، كان حسنا » ..
الثاني : إذا باعه وله مال هل يدخل ماله في البيع ؟ جزم المصنّف هنا وفي المختلف بعدم الدخول ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 243 ، المسألة 212 .، وهو مذهب الشيخين ( 3 )( 3 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 600 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 409 ، و « المبسوط » ج 2 ، ص 137 .وسلَّار ( 4 )( 4 ) « المراسم » ص 176 : « وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقلّ ممّا معهم جائز » .وأبي الصلاح ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 356 .، لما تقرّر من أنّه لا يملك ، فماله لمولاه . واسم العبد لا يتناوله لغة ولا عرفا .
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : « المال للبائع إنهما باع نفسه إلَّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 213 ، باب المملوك يباع وله مال ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 71 ، ح 306 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 20 .. وهو شامل للعالم والجاهل .
وقال القاضي في المهذّب : بالتفصيل إلى العالم والجاهل ، فأثبته مع العلم ونفاه مع الجهل ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 402 .، ويظهر من كلام ابن الجنيد ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 243 ، المسألة 212 : « وقال ابن الجنيد : مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبائعه إلَّا أن يشترطه المشتري ، لأنّ البيع انعقد على الرقبة فقط ، فإن ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلَّمه البائع مع العبد » .، لحسنة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال : « إن كان علم البائع