الثالث : الدار ، ويندرج فيه الأرض ، والحيطان ، والسقوف ، والأعلى والأسفل إلَّا أن يستقلّ الأعلى بالسكنى عادة ، والثوابت ، وما أثبت من المرافق كالسلَّم المثبت ، والخشب المستدخل في البناء ، والأبواب المعلَّقة ، والأغلاق والرفوف المثبتين ، ولا تندرج الأشجار وإن قال بحقوقها ، إلَّا أن يقول وما أغلق عليه بابه ، وشبهه والمنقولات إلَّا المفاتيح ، ولا الرحى المنصوبة .
* الرابع : العبد ، ولا يتناول ماله إن قلنا إنّه يملك بالتمليك
شرح
واعلم أنّ العرف العامّ يقوى فيه الترجيح ، أمّا الخاصّ ففيه النظر ، ويختلف ذلك باختلاف الأصقاع والأزمان .
قوله رحمه الله : « الرابع » : العبد ، ولا يتناول ماله إن قلنا إنّه يملك بالتمليك .
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
الأوّل : أنّ العبد هل يملك شيئا أم لا ؟ ذهب الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 121 ، المسألة 207 .وابن إدريس