تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
أقول : يريد أنّه لو باع مختلفي الجنس وهما معا من غير الأثمان كالحنطة والأرزّ متفاضلا ، فإنّه يجوز نقدا إجماعا . وهل يجوز التفاضل نسيئة أم لا ؟ ذهب المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 604 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 179 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 363 و 365 .وابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى المنع ( 4 )( 4 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 117 ، المسألة 78 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 474 .، لقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله المشهور : « إنّما الربا في النسيئة » ( 5 )( 5 ) « سنن النسائي » ج 7 ، ص 281 ، باب بيع الفضة بالذهب و . ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 758 - 759 ، باب من قال لا ربا إلَّا في النسيئة ، ح 2257 ، « سنن الدارمي » ج 2 ، ص 259 ، باب لا ربا إلَّا في النسيئة .، ولصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « ما كان من طعام مختلف ، أو متاع ، أو شيء من الأشياء متفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 191 ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ، ح 6 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 176 - 177 ، ح 796 ، باب الربا ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 93 ، ح 396 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 2 . وفي جميع المصادر : « يتفاضل » بدل « متفاضل » .. وقال الشيخ في النهاية ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 377 .والمبسوط ( 8 )( 8 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 89 .وابن حمزة : يجوز ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 253 .، للأصل ، ولما شاع من قوله عليه السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » ( 10 )( 10 ) هذه الرواية رواها ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 254 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 475 ، وليست في مصادرنا ، ومآخذها في كتب العامّة ، لاحظ « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1211 ، ح 81 ، باب الصرف ، « سنن أبي داود » ج 3 ، ص 248 - 249 ، ح 3350 ، باب في الصرف ، « المغني » ج 6 ، ص 80 .، واختاره المصنّف