ودار بدارين ، وبيضة ببيضتين * وقيل : يثبت الربا في المعدود .
شرح
قوله رحمه اللَّه : « وقيل : يثبت الربا في المعدود .
أقول : هذا قول أبي عليّ بن الجنيد ( 1 )( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 114 ، المسألة 77 .والمفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 605 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 179 .، لعموم النهي عن الربا ( 4 )( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » ، وآل عمران ( 3 ) : 130 : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا » ،، وهو متحقّق في المعدود ، لأنّ الربا لغة الزيادة ( 5 )( 5 ) « الصحاح » ج 6 ، ص 2349 ، « القاموس المحيط » ج 4 ، ص 333 - 334 ، « المصباح المنير » ص 217 ، « ربو » .، والأصل عدم النقل ، ولرواية محمّد بن مسلم المتقدّمة ( 6 )( 6 ) تقدّمت قبيل هذا ..
وأجيب بأنّ النقل قد ثبت باشتراط الكيل والوزن . وجواب الرواية تقدّم ( 7 )( 7 ) تقدّم قبيل هذا ..
وذهب الشيخ ( 8 )( 8 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 50 ، المسألة 72 ، « النهاية » ص 377 و 379 ، « المبسوط » ج 2 ، ص 88 .وابنا بابويه ( 9 )( 9 ) « المقنع » ص 374 ، « الهداية » ص 80 : « لا رباء إلَّا فيما يكال أو يوزن » ، وحكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 114 ، المسألة 77 .وابن أبي عقيل ( 10 )( 10 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 114 ، المسألة 77 .والقاضي ( 11 )( 11 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 362 .وابن إدريس ( 12 )( 12 ) « السرائر » ج 2 ، ص 253 و 262 .إلى عدم ثبوت الربا فيه ، للأصل ، ولصحيحة عبيد المتقدّمة ( 13 )( 13 ) تقدّمت في ص 119 ، التعليقة 4 ..
وفي رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير