تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والألبان مختلفة كاللحمان . والشيء وأصله واحد ، كالزبد والسمن واللبن ، والسمسم ودهنه .
شرح
« لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلَّا مثلا بمثل » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 187 ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 94 ، ح 399 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 5 .. وعن الحلبي عنه « لا يصلح الشعير بالحنطة إلَّا واحدا بواحد » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 189 ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 94 ، ح 398 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 4 .. وغير ذلك من الأحاديث ، كصحيحة محمّد بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 95 - 96 ، ح 408 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 14 .. وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 187 ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 96 ، ح 409 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 15 .. وصحيحة عبد الرحمن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 5 ، ص 188 ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 96 ، ح 410 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 16 .أيضا . وعن أبي بصير عنه عليه السلام ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 5 ، ص 187 ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 2 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 178 ، ح 803 ، باب الربا ، ح 23 .أيضا . وذهب ابن الجنيد ( 7 )( 7 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 119 ، المسألة 79 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 475 .وابن أبي عقيل ( 8 )( 8 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 119 ، المسألة 79 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 475 .وابن إدريس إلى أنّهما جنسان ، لانفراد كلّ باسم ، وادّعى ابن إدريس الإجماع على مطلوبه ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 2 ، ص 255 .- ولم يخالف سوى الشيخين ومن قلَّدهما ومتقدّموا الأصحاب أطلقوا - ، ولأنّهما مختلفان صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسّا ، فيدخلان تحت عموم إذا اختلف الجنسان فبيعوا
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 116 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي