وكلّ ما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عهده صلَّى الله عليه وآله بني عليه ، وإلَّا اعتبر البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه .
وما لا يدخله الكيل والوزن فلا ربا فيه ، كثوب بثوبين ، ودابّة بدابّتين ،
شرح
ونحن نكرهه إلَّا أن يختلف الصنفان » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 120 ، ح 521 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 127 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 101 ، ح 352 ، باب بيع ما لا يكال و . ، ح 7 .. وأجيب : بأنّه صريح في الكراهية ( 2 )( 2 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 119 ، المسألة 78 ..
وكلام المصنّف مشعر بالمسألتين ولا تظنّ دخول بيع الربوي بغيره فيه ، ولا بيع الربوي من الأثمان بالربوي من غيرها ، ولا بيع الأثمان بالأثمان نسيئة ، فإنّ الأوّلين جائزان إجماعا والأخير غير جائز إجماعا ، إلَّا من الصدوق في المقنع ، فإنّه أفتى بجوازه ( 3 )( 3 ) لم نجده في « المقنع » ، راجع « الفقيه » ج 3 ، ص 183 ، باب الصرف ووجوهه ، ونسب هذا القول إلى ابن بابويه الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 497 .، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرفه نسيئة » ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 100 ، ح 431 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 37 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 94 ، ح 321 ، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة ، ح 5 .. قال : والأخبار بالمنع موافقة للعامّة ( 5 )( 5 ) لم نعثر عليه في كتب الصدوق ولا على من حكاه عنه ..