والخلول تابعة لأصولها .
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، كقفيز حنطة بقفيزين منها ، ولا قفيز حنطة مقبوض بقفيز منها مؤجّل .
* ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا ، وفي النسيئة قولان .
شرح
كيف شئتم ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 254 - 255 ..
وجوابه : التسمية باسمين لا تصيرهما جنسين ، لوجود المعارض وهو الأحاديث ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا ذكرها وذكر مآخذها .، وفتاوى الأصحاب ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا .وكثير من العامّة صحابة وتابعين ( 4 )( 4 ) « المغني » ج 6 ، ص 79 - 80 ، « المحلَّي » ج 8 ، ص 491 - 492 ، ونسبه إليهم الشيخ في « الخلاف » ج 3 ، ص 47 ، المسألة 66 .. والإجماع ممنوع مع معارضته بدعوى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 47 ، المسألة 66 .. وناهيك بخلاف الشيخين . والمطلق لا قول له . والاختلاف فيما ذكر لا يوجب الاثنينيّة كالسمسم ودهنه ، ولو سلَّم الاختلاف فالخاصّ أولى .
قال المصنّف في المختلف : « المسألة منصوصة عن الأئمّة عليهم السلام ، وقد أفتى أكثر علمائنا بها ، ولم نجد معارضا من الأحاديث » ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 122 ، المسألة 79 .فتعيّن الاتّحاد .
قوله رحمه اللَّه : « ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا ، وفي النسيئة قولان » .