شرح
في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 117 ، المسألة 78 ..
وفي حكم هذه بيع غير الربويّين كثوب بثوبين نسيئة ، فإنّ فيه للأصحاب قولين :
الجواز : وهو قول ابني بابويه ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 374 ، وحكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ، ج 5 ، ص 118 ، المسألة 78 .والشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 89 .، للأصل ولاختلاف الجنس ، ولأنّ المانع الربا وهو منفيّ ، لصحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : « لا يكون الربا إلَّا فيما يكال أو يوزن » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 146 ، باب الربا ، ح 10 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 175 ، باب الربا ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 118 ، ح 515 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 121 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 101 ، ح 350 ، باب بيع ما لا يكال و . ، ح 5 .. ولرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، والثوب بالثوبين ؟ قال :
« لا بأس » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 119 ، ح 517 ، باب بيع الواحد بالاثنين . ، ح 123 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 101 ، ح 351 ، باب بيع ما لا يكال و . ، ح 6 ..
والمنع : وهو قول شيخنا المفيد ( 6 )( 6 ) « المقنعة » ص 604 .وفتوى النهاية ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 377 .ومذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ( 8 )( 8 ) حكاه عنهما العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 118 ، المسألة 78 .، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سأله عن الثوبين الرديّين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابّة بالدابّتين ، فقال : « كره ذلك عليّ عليه السلام