* ولو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا ، وفي الأرش خلاف .
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصّة . وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتّفقان على الأرش أو الردّ .
وله الردّ بالعيب السابق وإن أخّره عالما به ما لم يصرّح بالإسقاط ، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا .
ولو ادّعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البيّنة ، وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البيّنة وشهادة الحال .
وتردّ الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها . والشاة المصرّاة مع
شرح
قوله رحمه الله : « ولو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا ، وفي الأرش خلاف .
أقول : هذه المسألة تقدّمت ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ص 63 ..