تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
والإباق القديم ، وعدم الحيض ستّة أشهر ممّن شأنها الحيض ، والثفل في البزر وشبهه الخارج عن العادة ، وبول الكبير في الفراش عيوب .
شرح
الإجماع في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 203 ، المسألة 162 ، « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 526 .- ومنشؤه من أنّ الأصل عدم الخيار ولزوم البيع خصوصا بعد التصرّف ، فلا يثبت إلَّا في محلّ الوفاق ، ومن أنّ المقتضي للخيار موجود في صورة النزاع فيتحقّق الحكم ، ولادّعاء الشيخ الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 105 ، المسألة 170 .. وهو مذهب ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 204 ، المسألة 163 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 496 .وابن البرّاج ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 391 . وحكاه العلَّامة في « مختلف الشيعة » عن « كامله » .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 300 .، واختاره في التحرير ( 6 )( 6 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 185 .. والمفيد رحمه اللَّه ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 598 .لم يذكر غير الشاة . وابن الجنيد أثبت التصرية في كلّ حيوان آدميّا كان أو غيره ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 205 ، المسألة 164 ، و « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 185 .. وتوقّف المصنّف في المختلف كما توقّف هنا ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 204 ، المسألة 163 ..