* وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال ، لا في الأمة والأتان .
ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها .
شرح
الأيّام عن اللبن الأوّل يثبت له الخيار ، وإن صار ذلك عادة بعدها ، لاستقرار الخيار في الثلاثة .
واعلم أنّه لا يتربّص بها إلى آخر الثلاثة ، بل إذا عرف تصريتها قبل انقضائها ثبت الخيار ، حتّى لو حلب منها أوّلا قدرا معيّنا ، ثمَّ حلب ثانية أنقص منه ، ثمَّ حلب ثالثة كما حلب أوّلا لم يسقط خياره وإن كان في مدّة الثلاثة الأيّام . وفيه نظر ، بل لو لم يحلبها وعلم كونها مصرّاة قبل الحلب وبعد العقد ، يثبت له الخيار على الفور ، وإنّما الثلاثة الأيّام لمصلحته ، لتجويز أن تحلب في اليومين الأوّليين حلبا متساويا ثمَّ تنقّص عنه في الثالث ، فإنّه يثبت له الخيار .
واعلم أنّ المصنّف قال : إنّه لم يقف على نصّ من طرق الأصحاب في المصرّاة ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 184 ..
قوله رحمه الله : « وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال .
أقول : الإشكال في البقرة والناقة - لا في الشاة ، وقد ادّعى المصنّف عليه