اللبن أو مثله مع التعذّر ، أو القيمة مع عدم المثل .
* وتختبر التصرية بثلاثة أيّام
شرح
قوله رحمه الله : « وتختبر التصرية بثلاثة أيّام .
أقول : يريد أنّ الشاة المصرّاة تختبر بثلاثة أيّام كالخيار في سائر الحيوان . كذا نبّه عليه الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 103 ، المسألة 168 .والمبسوط . فإن حلبها وهي مصرّاة ثمَّ حلبها ثانيا فلم ينقص عمّا حلبها أوّلا ، بل صار ذلك لبن العادة لتغيّر المرعى أو لغيره ، قبل انقضاء ثلاثة أيّام يسقط خياره ، لزوال العيب المقتضي للفسخ . وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 125 .. وقوّى في الخلاف عدم السقوط ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 107 ، المسألة 173 .، عملا بعموم الإذن في الردّ ، وإن زالت التصرية بعد ثلاثة أيّام بمعنى أنّه إن نقص لبنها في مدّة الثلاثة