أجود فالخيار له .
ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخيّر في فسخ الجميع وإمضائه .
المطلب الثاني في العيب
وهو كلّ ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي .
ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر .
وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح .
ولو تبرّأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والردّ ، ولو تصرّف سقط الردّ دون الأرش ، سواء تصرّف قبل العلم به أو بعده ، إلَّا وطء الحامل وحلب المصرّاة