وكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري ، وإن كان في الخيار فهو ممّن لا خيار له ، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري .
ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد .
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، فإن أخلّ بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف الوصف تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر
شرح
لضعف سندها ( 1 )( 1 ) ضعفه بغياث بن إبراهيم ، راجع ما سيأتي في ص 124 ، التعليقة 4 .أوّلا ، ولجواز كون الافتراق شرطا لا جزء علَّة ، فيجوز استناد الثبوت إلى العقد ، قاله الشيخ ، وأجاب أيضا بجواز أن يكون المنفيّ افتراقا خاصّة ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 21 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 73 .، وهو الكثير ، ولا يلزم منه نفي مطلق الافتراق .