تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
أو بعارض بعده كانقضاء مدّته والتصرّف والإحداث ، فإنّ المبيع يملكه المشتري جزما كما يملك البائع الثمن . وأمّا في زمن الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع فيلوح من كلام الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 22 ، المسألة 29 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 84 - 85 .توقّف ملك المشتري على سقوطه ، ويلزمه توقّف ملك البائع للثمن أيضا ، حيث قال : « فإن كان الشرط لهما أو للبائع ، فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم » ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 3 ، ص 22 ، المسألة 29 .فجعله الملك معلَّقا بانقضاء الخيار يعطي توقّفه عليه ، وإسناده الملك إلى العقد المتقدّم يقتضي أنّ انقضاء الخيار كاشف ، ويتفرّع على كون سقوط الخيار كاشفا أو مؤثّرا النماء كما أشار إليه المصنف . قال الشيخ - وفي المختصّ بالمشتري - : « يزول ملك البائع بنفس العقد لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتّى ينقضي الخيار » ( 4 )( 4 ) هكذا في جميع النسخ و « الخلاف » ولعلّ الأولى : « لن ينتقل » ، « الخلاف » ج 3 ، ص 22 ، المسألة 29 .. وهذا الكلام يشمّ منه التناقض استسلافا ، لكون الملك لا يخلو عن مالك ، ولا مالك غيرهما قطعا ، وقد صرّح بزوال ملك البائع مع الحكم بعدم انتقاله إلى المشتري ، مع أنّه إذا لم ينتقل إليه كان ملكا للبائع ، فيكون ملك البائع زائلا غير زائل ، وملك المشتري ثابتا غير ثابت وأنّه تناقض . وقد يجاب : بأنّ الموقوف هو الملك المستقرّ ، وهذا يصلح تأويلا للكلام الأوّل فيرتفع الخلاف . على أنّ الشيخ في المبسوط قوّى في باب المفلَّس الملك