والطلاق والعتق . ويسقط بالتصرّف ، فلو تصرّف أحدهما سقط خياره خاصّة ، ولو تصرّفا أو تصرّف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما .
والخيار موروث .
ويقوم الوليّ مقام من تجدّد جنونه .
* ويملك المشتري بالعقد على رأي ، فلو فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري .
شرح
قوله رحمه الله : « ويملك المشتري بالعقد على رأي ، ولو فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري .
أقول : « الباء » في العقد سببيّة أي بسبب العقد ، والمراد أنّ العقد سبب تامّ في التملَّك ، غاية ما في الباب أنّه متزلزل في موضع الخيار حتّى يسقط ، ورفع الخيار موجب للقرار لا جزء علَّة للملك . ونبّه « بالرأي » على خلاف في المسألة ، وتحقيقه أنّ العقد إذا تجرّد عن الخيار ، إمّا بأصله كما لو عقدا ولا قرار لهما ولم يتخلَّل بين العقد وبين الافتراق مجلس يثبت فيه الخيار ، أو يشترط فيه كما لو شرطا رفعه ،